وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ قال: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو ان تزوجت فلانة فهي طالق فليس لشيء إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾
وأخرج البيهقي في السنن من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق
قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴾ ولم يقل ﴿إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن﴾
وأخرج الحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك﴾
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك ولا وفاء نذر فيما لا تملكن ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك
وأخرج ابن ماجة وابن مردويه عن المسور بن محرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك
- قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن