وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ قال: أحل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال
وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولايتزوجون نساءنا
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولايتزوج النصراني المسلمة
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: أحل لنا طعامهم ونساؤهم
وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ قال: من الحرائر
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ قال: من العفائف
وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي في قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ قال: التي أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله
أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: تزوجناهن زمن الفتح ونحن لانكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن
قال: ونساؤهن لنا حل ونساؤنا عليهم حرام
وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن عمر عن نساء أهل الكتاب فتلا علي هذه الآية ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ البقرة الآية 221
وأخرج ابن جرير عن الحسن
أنه سئل: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب قال: ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات فإن كان لابد فاعلا فليعهد إليها حصانا غير مسافحة
قال الرجل: وما المسافحة قال: هي التي إذا ألمح اليها الرجل بعينه تبعته