تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا

١٧٨٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ﷺ: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه قوله ﷺ ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب، معناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.

١٧٨٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولا.

رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمينج ٦ · ص ٥٥٥