تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قال الله تعالى ﴿وإذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب﴾

١٦٢٨ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت متفق عليه.

الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه

١٦٢٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه

١٦٣٠ - وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله ﷺ فقال ما ظنكم؟ رواه مسلم

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم مثل بنت العم بنت العمة بنت الخالة وما أشبه ذلك أو من لم يكن من أقاربك فالمراد بالأجنبية هنا من ليست لك بمحرم والخلوة بها حرام وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فما

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمينج ٦ · ص ٣٦٧