تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

١٦٠٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار ثم قال ﷺ حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري.

١٦١٠ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي ﷺ: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن.

قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

قوله: قرية نمل معناه: موضع النمل مع النمل.

:

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار، يعني أنه لا يحل لإنسان أن يعذب أحدا بالإحراق، لأنه يمكن التعذيب بدونه، ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك، فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة لها.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمينج ٦ · ص ٣٠٠