تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

١٧٦٨ - عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم

١٧٦٩ - وعنه رضي الله عنه عن النبي ﷺ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وفي رواية فقد كفر

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم إباق العبد العبد يعني المملوك وإباقه هربه من سيده وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرا وأن الذمة بريئة منه وأنه لا تقبل صلاته فهذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله الأولى أنه برئت منه الذمة كما في حديث جرير رضي الله عنه الثانية أنه كافر ولكنه ليس كفرا مخرجا عن الملة الثالثة أنه لا تقبل صلاته فالعبد إذا أبق وهرب من سيده ثم صلى

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمينج ٦ · ص ٥٢٣