تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

163- باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء

حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا

بالعشاء " (1) . هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: " إذا قدم العشاء

فأبدعوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم " (2) . وعند

البستي: " إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب، ولا

تعجلوا عن عشائكم " (3) . وفي لفظ: " فليبدأ/بالعشاء قبل صلاة المغرب ".

ولما ذكره الدارقطني قال: ولو لم تصح هذه الزيادة مكان مظن سببًا من قاعدة

الشرع إلا من حضور القلب في الصلاة والإقبال عليها، وفي الأوسط: لم

يقل فيه وأحدكم صائم إلا عمرو بن حرث تفرد به موسى بن أعين. حدثنا

أزهر بن مروان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذا وضح العشاء وأقيمت الصلاة فأبدعوا بالعشاء " (4) . قال

ابن عمر: ليلة وهو يسمع الإقامة: هذا حديث خرجاه أيضًا بلفظ: " ولا

تعجل حتى يفرغ منه ". وفي لفظ عند البخاري: " إذا كان أحدكم على

الطعام فلا يعجل حتى يفرغ منه " (5) . وفي لفظ عند البخاري: " إذا كان

أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت

الصلاة " (6) . حدثنا سهيل بن أبي سهل ثنا ابن عيينة وثنا على بن محمد ثنا

(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/933، 934) ، والخطيب (8/167، 11/18) ، ومشكل

(2/400، 401) ، وابن عساكر في " التاريخ " (3/141) ، وإتحاف (3/93) ، والفتح (2/

159) ، والحميدي (181) . وصححه الشيخ الألباني.

(2) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/171) ، ونصب الراية (1/231) ، والخطيب (3/

72) ، وإتحاف (3/93) ، ومسلم في (المساجد، ح/64) ، وفي لفظ مسلم " إذا قرب ".

(3) رواه أحمد (2/148) ، وأبو عوانة (2/15) ، وعبد الرزاق (2189) ، والكنز (20045،

20058) ، والفتح (2/159) .

(4) الحاشية رقم " 1 " السابقة.

(5) صحيح. رواه البخاري (1/172) ، والبيهقي (4/269) ، ومشكل (2/401) .

(6) المصدر السابق.

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ١٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ١٥٨٠