تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أم سلمة قالت: لا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سلم قام النساء حتى بقضي

تسليمة ثم يلبث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم " (1) . هذا حديث خرجه

البخاري في صحيحه، وفي لفظ عنده: " كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن

بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وفي الباب حديث أنس بن

مالك من عند مسلم قال: " أكسر هما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ينصرف عن

يمينه " (2) .، وفي لفظ: " لا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام،

ولا بالانصراف فإنى أراكم أمامي " (3) ، وقال مالك: لا يثبت الإمام بعد

سلامه، وقال أشهب: له أن ينِتقل من موضعه، وقال أبو حنيفة: كل صلاة

ينتقل بعدها يقوم ومالا نافلة بعده كالعصر والصبح لا يقوم، قال محمد:

ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا

غيره، وقال الشافعي: يستحب له أن يثبت ساعة.

(1) صحيح. رواه البخاري (1/212، 220) ، وابن ماجة (ح/932) ، وأحمد (6/296) ،

وإتحاف (3/209) .

(2) صحيح. رواه مسلم في: المسافر، (ح/60) ،.

(3) رواه أحمد في " المسند " (3/154، 254) ، والكنز (20497) .

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ١٥٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ١٥٧٩