تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا تناهى قِصر الظل فهو وقت اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال.

قوله: " ثم اقصر" عام يتناول يوم الجمعة وغيره، واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة.

قوله: " فإن جهنم تسجّر " أي: تُوقدُ، وأراد به الإبْراد بالظهر , لقوله

- عليه السلام-: " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ". واختلف في جهنم: اسم عربي أو عجمي؟ فقيل: عربي مشتق من الجهومة , وهي كراهة المنظر، وقيل: من قولهم: بئر جَهْنام أي: عميقة، فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي عجميّة معربة، وامتنع صرفها للعلمية والعجمة.

قوله: " فإذا زاغت " أي: مالت.

قوله: " قال العباس " أي: ْ العباس بن سالم المذكور. والحديث أخرجه: الترمذي مختصراً بمعناه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد اخرج مسلم طرفاً منه في أثناء الحديث الطويل.

1248- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا وهيب: نا قدامة بن موسى، عن أيّوب بن حُصَين، عن أبي علقمة، عن يَسَار مولى ابن عمر قال: رآني ابن كمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: نا يسَار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصَلي هذه الصلاة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم! لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتَيْن، (1) .

ش- وُهَيب: ابن خالد البصري.

وقدامة بن موسى: ابن عمر (2) بن قدامه بن ملعون. روى عنه:

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: لا صلاة بعد طلوع الفجر ألا ركعتين (419) ، ابن ماجه: كتاب المقدمة، باب: من بلغ علما (235) .

(2) في الأصل: أعمرو " خطأ "

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٥ · ص ١٧٤