تخطَّ إلى المحتوى

قلتُ: كأنه أشار بهذا إلى ضعف الحديث؛ ولكن ليسَ الأمر كما

زعمه؛ أما أولا: فلأن/محمد بن إسحاق مُوثق عند الجمهور، وأما

ثانيا: فإن الحاكم رواه في " مُستدركه (1) " وقال: صحيح على شرط

مُسلم.

***

6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

أي: هذا باب في بيان وقت عشاء الأخرة، وفي بَعض النسخ: " باب

ما جاء في وقت عشاء الآخرة " بالإضافة، وفي بعضها: " العشاء

الآخرة " بالصفة؛ وبالإضافة أصحّ.

403- ص- ثنا مُسدّد: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن بَشير بن ثابت،

عن حبيب بن سالمٍ، عن النعمان بن بَشير قال: " أنا أعلمُ الناسِ بوقت هذه

الصلاة: صلاة العشاء الآخرة، كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفَيها لسُقُوطِ اَلقَمرِ

لِثالثة " (2) .ًً

شً- أبو عوانة: الوَضَّاحُ، وأبُو بشر هو: جَعفر بن أبي وَحشية

الواسِطيُّ.

وبَشِير- بفتح الباء- بن ثابت: الأنصاري. روى عن: حبيب

ابن سالم. روى عنه: شعبة وغيره. قال ابن معين: ثقة. روى له:

أبو داود، والترمذي، والنسائي (3) .

وحبِيب بن سالم: الأنصاري مولى النعمان بن بَشير. روى عن:

النعمان. روى عنه: محمد بن المُنتشر، وإبراهيم بن مهاجر، وأبو بشر

(1) (1/ 190)

(2) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

(165) النسائي: كتاب المواقيت، باب: ما يستحب من تأخير العشاء

(1/ 264)

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/715) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.