تخطَّ إلى المحتوى

يَكْفي (1) أو أَلا يكْفِي أَحدَكُم أن يقولَ هكذا "- وأشارَ بإصبعه-

"السَلام (2) على أخيه من عن يميِنه، ومن عن شِمَالِهِ " (3) .

ش- عُبيد الله ابن القبطية: روى عن: جابر بن سمرة، وأم سلمة

زوج النبي- عليه السلام-. روى عنه: عبد العزيز بن رفيع، ومسْعر

ابن كدام، وفرات القزاز. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (4) .

قوله: " من عن يمينه " كلمة "عن " هاهنا اسم لدخول حرف الجر

عليه، وهو بمعنى جانب. [2/56 - أ] / قوله: " شُمْس "- بضم الشن المعجمة، وسكون الميم، وبعدها سين مهملة- جمعًُ: شَمْساءَ؛ والذكر: أشمس، والشموسُ يُطلقَ على

الذكر والأنثى، ولا تقُلْ " شموص" وهو الذي لا يَستقرّ لشغبه وحدته،

وهو من الناس العَسِرُ، الصَّعْب الخُلُق.

قوله: " أولا يكفي " الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: " السلام على أخيه " المراد بالأخ: الجنْس أي: إخوانه الحاضرين

عن اليمين والشمال. وفَيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها،

والسلام على الحاضرين من الجانبَيْن. والحديث: أخرجه مسلم،

والنسائي.

970- ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا أبو نعيمِ، عن مسْعر

لإسناده ومعناه، قال:" أمَا يكْفِي أحدَكُم أو أحدهم أن يضَعَ يده على فَخذه،

ثم يُسلمُ على أخِيه من عن يمِينهِ ومن عن شِمَالِهِ؟ " (5) .

(1) في سنن أبي داود: "يكفي أحدكم".

(2) في سنن أبي داود: "يسلم".

(3) مسلم: كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة

باليد ورفعها عند السلام. . . (431) ، النسائي: كتاب السهو، باب: موضع

اليدين عند السلام (3/ 61) .

(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9 1/ 3675) .

(5) انظر التخريج المتقدم.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.