تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراشِ وسرِيرِ مما يُعدّ لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة.

قلت: ذكره في باب الكاف، لأن التاء فيه زائدة.

ص- قال (1) أبو داود: كذا قال يحيى القطان، عن شعبة: " أقدمهم قراءةَ ".

ش- أي: كما روى أبو الوليد الطيالسي، عن شعبة في روايته المذكورة: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة " كذلك قال يحيى القطان، عن شعبة:" أقدمهم قراءةَ ".

565- ص- نا ابن معاذ: نا أبي، عن شعبة بهذا الحديث قال فيه: " ولا يؤم الرجلُ الرجلَ (2) " (3) .

ش- ابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري.

قوله: "بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور، وقال فيه: " ولا يَؤم الرجلُ الرجلَ في بَيْته " الرجل الأول مرفوع بالفاعلية، والثاني منصوب على المفعولية.

566- ص- نا الحسن بن علي: نا عبد الله بن نُمير، عن الأعمشِ، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج الحَضْرمي قال: سمعت أبا مسعود، عن النبي- عليه السلام- بهذا الحديث قال: " فإن كانوا في القراءة سواءَ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةَ "، ولم يَقُل: " فأقدمهم قراءةَ (4) " (5) .

(1) يأتي هذا النص في سنن أبي داود بعد الحديث الآتي.

(2) زاد في سنن أبي داود: " في سلطانه ".

(3) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (1 9 2 / 673) .

(4) زيد في سنن أبي داود: " قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطأة، عن إسماعيل قال: "ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه ".

(5) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة=

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٣ · ص ٨٢