تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المؤدب. قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس

به. روى له أبو داود (1) .

وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري

السلمي المدني أخو محمد. سمع: أباه، وأبا بردة بن نيار، وحزم بن

أبي كعب. روى عنه: سليمان بن يسار، وعاصم بن عمرو بن قتادة،

وطالب بن حبيب، وغيرهم. وقال ابن سعد: في روايته، ورواية أخيه ضعف، وليس يحتج بهما. وقال أحمد بن عبد الله: عبد الرحمن بن

جابر ثقة. روى له الجماعة (2) .

وحزم بن أبي كعب الأنصاري الصحابي، روى عنه: عبد الرحمن بن

جابر، روى له أبو داود (3) .

قوله: " في هذا الخبر " أي: الخبر المذكور الذي رواه عمرو بن دينار،

عن جابر، وقال أبو حاتم: فيه دلالة أن المغرب ليس له وقت واحد،

ورد البيهقي رواية المغرب، وقال: إن رواية العشاء أصح.

قوله: " الكبير " أي: الكبير في السن، والضعيف أعم من أن يكون

سقيما في بدنه، أو في عضو من أعضائه، وفيه من الفقه: أن الإمام لا

ينبغي أن يطول بالصلاة على الجماعة، ولا سيما إذا كان في مسجد

الشوارع والطرقات، ومسجد الأسواق، أو إمام قوم كسالى، فإذا رضي

القوم به لا يكره التطويل.

768- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا حسين بن علي، عن زائدة، عن

سليمان، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي- عليه السلام- قال:

قال النبي- عليه السلام- / لرجل: " كيفَ تقولُ في الصلاة ِ؟ قال: [1/271-أ]

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13 / 2956) .

(2) المصدر السابق (17 / 0 378) .

(3) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1 / 88 3) ، وأسد الغابة (2 / 4) ،والإصابة (1 / 325) .

29. شرح سنن أبي داوود 3

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٣ · ص ٤٤٩