تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في البحر أنه مجمع عليه.

وحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم ابن عليه.

واستدلوا على قولهم هذا بالاحاديث الآتية:

١ - عن عقبة قال: أهدي إلى رسول الله ﷺ فروج حرير (١) فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين " (٢) .

٢ - وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبي ﷺ أقبية فذهب هو وأبوه للنبي ﷺ لشئ منها.

فخرج النبي ﷺ وعليه قباء من ديباج مزردة، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة؟ (٣) ٣ - وعن أنس أنه ﷺ لبس مستقة (٤) من سندس (٥) أهداها له ملك الروم ثم بعث

(١) قباء مفتوح من الخلف.

(٢) رواه البخاري ومسلم.

(٣) رواه البخاري ومسلم.

(٤) فرو طويل الكمين.

(٥) رفيع الحرير.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٤٨٠