٢ - وعن عبد الله بن عمر: أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع.
فأتى بها النبي ﷺ فقال: يارسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفود.
فقال رسول الله ﷺ: إنما هذه لباس من لا خلاق له.
ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل ﷺ إليه بجبة ديباج.
فأتى عمر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لاخلاق له.
ثم أرسلت إلي بهذه.
فقال النبي ﷺ: إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك " (١) .
٣ - وعن حذيفة قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها.
وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: " هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " (٢) .
بمقتضى هذه الاحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه (٣) بل ذكر المهدي
(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(٢) رواه البخاري.
(٣) يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لان النهي عن اللبس فقط.
وهذا مخالف للاحاديث
الصحيحة.