تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التختم بالذهب والفضة

ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (١) للرجال دون النساء.

واستدلوا بالاحاديث الآتية: ١ - عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.

أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.

وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.

ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير

(١) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٤٨٦