تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشفعة:

تعريفها:

الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وقد كانت

معروفة عند العرب.

فان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.

والمقصود بها في الشرع: تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

مشروعيتها:

والشفعة ثابتة بالسنة، واتفق المسلمون على أنها مشروعة.

" روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول،

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢١٥