تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطكها لتلبسها.

قال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي " (١) .

٤ - ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيا منهم أنس والبراء من عازب " (٢) .

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالادلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا وقالوا: إن حديث عقبة فيه: " أنه لا ينبغي هذا للمتقين ".

فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهو بالتحريم أجدر.

وقالوا: في حديث المسورو حديث أنس إنهما من قبيل الافعال فلا تقاوم الاقوال الدالة على التحريم.

على أنه لا نزاع أن النبي ﷺ كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الامرين كما يشعر بذلك حديث جابر: قال: لبس النبي ﷺ قباء له من ديباج أهدي إليه ثم أوشك

(١) رواه أبو داود.

(٢) رواه أبو داود.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٤٨١