تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضاربة:

تعريفها: المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة، يقول الله سبحانه: " وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله " (١) .

وتسمى قراضا، وهو مشتق من القرض، وهو القطع، لان المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه.

وتسمى أيضا: معاملة.

والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، على

أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.

حكمها: وهي جائزة بالاجماع.

(١) سورة المزمل الآية رقم ٢٠.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢٠٢