تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها.

وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها.

١ - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله، ﷺ، عن شرب لبن الجلالة ".

رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

وصححه الترمذي.

وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود.

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: " نهى رسول الله، ﷺ، عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب

لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت.

لان علة النهي التغيير وقد زالت.

تحريم الخبائث:

وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم.

بقول الله تعالى: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (١) .

(١) سورة الاعراف آية رقم ١٥٧.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢٨٥