تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النصب (١) وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ".

وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " (٢) .

فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة، وذكر في الاية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الايتين.

ما قطع من الحي:

ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي.

لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله، ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ".

رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.

ويستثنى من ذلك: (أ): ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن

(١) " وما ذبح على النصب " أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت. والطاغوت: كل ما عبد من دون الله.

(٢) سورة الانعام آية رقم ١٤٥.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢٧٨