النصب (١) وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ".
وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " (٢) .
فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة، وذكر في الاية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الايتين.
ما قطع من الحي:
ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي.
لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله، ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ".
رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك: (أ): ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن
(١) " وما ذبح على النصب " أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت. والطاغوت: كل ما عبد من دون الله.
(٢) سورة الانعام آية رقم ١٤٥.