تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سكت عنه فهو مما عفا عنه، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن.

(ج): والدم: يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " قال: المسفوح الذي يهراق.

ولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر.

وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ.

وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر.

حرمة الحمر والبغال:

ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الاهلية (١) والبغال

(١) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال: إن هذه الاية مكية وكل محرم حرمه رسول الله، ﷺ، أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل عن لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والاثر، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: " وأحل لكم ما وراء ذلكم "، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ".

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢٨١