تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء، فهذه كلها حلال بالاجماع، وثبت في السنة الترخيص في: الدجاج (١) والخيل (٢) وحمار الوحش (٣) والضب والارنب (٤) والضبع (٥) والجراد (٦) والعصافير.

" عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فيما رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره.

وقال: قال عمر بن الخطاب، إن النبي، ﷺ، لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاة منه، ولو كان عندي طعمته ".

وقال ابن عباس، رواية عن خالد بن الوليد، رضي الله عنهما، أنه دخل مع رسول الله، ﷺ،

(١) رواه البخاري، ومسلم الترمذي والنسائي، ومثله الاوز والبط والرومي.

(٢) رواه البخاري، ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لان الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة ولم يذكر الاكل.

(٣) رواه البخاري ومسلم.

(٤) رواه البخاري ومسلم.

(٥) رواه الترمذي.

(٦) رواه البخاري ومسلم.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢٧٣