تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العمرة:

مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة

والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.

وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما.

أن النبي ﷺ قال: " عمرة في رمضان تعدل حجة (١) " رواه أحمد، وابن ماجه.

وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.

وتقدم حديث: " تابعوا بين الحج والعمرة ".

تكرارها:

١ - قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.

٢ - وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.

فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.

أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.

وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

جوازها قبل الحج وفي أشهره:

ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر

(١) أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض.

فقه السنة · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ١ · ص ٧٤٩