تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ يُتْبِعُهُ سَائِر جَسَدِه». (١) =صحيح

١٣٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَكُونُ كَنزُ أَحدكُم يَومَ الْقِيَامَة شُجَاعا أَقْرَع، قَالَ: وَيَفِرُّ مِنهُ صَاحِبُه وَيَطلُبُه وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، قَالَ: وَاللهِ لَا يَزَالُ يَطْلُبُه حَتَّى يَبسُط يَدَهُ فَيُلْقِمُهَا فَاهُ». (٢) =صحيح

الرَّشْوَة

١٣٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (٣)». (٤) =صحيح

الاسْتِهْزَاءُ بِالدِّين

١٣٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ما يتبين فيها يزل بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». (٥) =صحيح

١٣٧١ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ

(١) ابن حبان (٣٢٤٦)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

(٢) أحمد (٨١٧٠)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، تعليق الألباني "صحيح"، الصحيحة (٥٥٨).

(٣) من أهل العلم من قال: إذا كانت الرشوة ليتوصل به الى حق أو ليدفع به عن نفسه مضرة فإنه غير داخل في هذا الوعيد، ويكون الإثم على الآخذ.

(٤) أبو داود (٣٥٨٠) باب في كراهية الرشوة، الترمذي (١٣٣٦) باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، تعليق الألباني "صحيح".

(٥) متفق عليه، البخاري (٦١١٢) باب حفض اللسان، واللفظ له، مسلم (٢٩٨٨) باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار وفي نسخة باب حفظ اللسان.

العمل الصالح · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العمل الصالحص ٤٦٠