أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ». (١) =صحيح
١١٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ (٢) إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا». (٣) =حسن صحيح
١١٦٨ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوجُهَا عِصْمَتهَا». (٤) =حسن صحيح
١١٦٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». (٥) =حسن
فَصْل
* التَّوْفِيق بَيْنَ نَهْيِهِ - ﷺ - أَنْ تُنْفِقَ الْمَرأَة مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَيْنَ قَوْله - ﷺ - «وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ».
هُوَ بِحَسَب الزَّوْج فَإِنْ كَانَ يُوَافِق وَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ وَخُلُقِهِ
= الرجال الذين يجوز للمرأة مقباتهم.
(١) متفق عليه، البخاري (٤٨٩٩) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، واللفظ له، مسلم (١٠٢٦) باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(٢) حمله الكثير على أنه نهي تنزيه وإن كان غير ذلك فهو، لا يشمل الصدقة، لأنه قد ثبت عنه - ﷺ - كما في البخاري وغيره أنه وعظ النساء وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
(٣) أبو داود (٣٥٤٧) باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، تعليق الألباني "حسن صحيح".
(٤) أبو داود (٣٥٤٦) الباب السابق، تعليق الألباني "حسن صحيح".
(٥) أبو داود (٣٥٦٥) باب في تضمين العارية، الترمذي (٦٧٠) باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، واللفظ له، تعليق الألباني "حسن".