تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَعْلَمُ الْمَرْأَة حَقَّ الزَّوجِ مَا قَعَدَتْ (١) مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ، حَتَّى يَفْرغَ مِنْهُ». (٢) =صحيح

١١٥٦ - عَنْ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسهُمَا؛ عَبْدٌ ابِقٌ (٣) مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِع، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِع». (٤) =صحيح

١١٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللهُ - تبارك وتعالى - إِلَى امْرَأةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ». (٥) =صحيح

مَا جَاءَ فِي كَلام الْحُور العِين عَنِ الزَّوجَة الْمؤذِيَة

١١٥٨ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوجَتُهُ مِنَ الْحُور العِينِ: لا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِندَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَينَا». (٦) =صحيح

(١) ما قعدت: أي: تقف ما حضر غداؤه وعشاؤه أي: مدة دوام حضوره حتى يفرغ منه لما له عليها من الحقوق.

(٢) المعجم الكبير (٣٣٣)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٥٢٥٩).

(٣) الآبق: الهارب من سيده.

(٤) مستدرك الحاكم (٧٣٣٠) باب البر والصلة، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (١٣٦)، الصحيحة (٢٨٨).

(٥) مستدرك الحاكم (٢٧٧١) كتاب النكاح، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح"، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (١٩٤٤)، الصحيحة (٢٨٩).

(٦) الترمذي (١١٤٧)، ابن ماجه (٢٠١٤) باب في المرأة تؤذي زوجها، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد (٢٢١٥٤)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش"،

العمل الصالح · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العمل الصالحص ٣٩٤