5293 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن، أشار إليه وكبر» وقالت زينب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد تسعين
5294 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه» وقال بيده، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا: يزهدها
5295 - وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتلك؟» فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت: أن لا، فقال: «ففلان» لقاتلها، فأشارت: أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين
5296 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الفتنة من ها هنا» وأشار إلى المشرق
5297 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس، قال لرجل: «انزل
فاجدح لي» قال: يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال: «انزل فاجدح» قال: يا رسول الله لو أمسيت، إن عليك نهارا، ثم قال: «انزل فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم»
5298 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال - أو قال أذانه - من سحوره، فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم وليس أن يقول - كأنه يعني - الصبح أو الفجر» وأظهر يزيد يديه، ثم مد إحداهما من الأخرى
5299 - وقال الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز: سمعت أبا هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده، حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل: فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع " ويشير بإصبعه إلى حلقه
باب اللعان
وقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ [النور: 6]- إلى قوله - ﴿إن كان من الصادقين﴾ [النور: 9] «فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم،» وقال الله تعالى: ﴿فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟﴾ وقال الضحاك، ﴿إلا رمزا﴾ [آل عمران: 41] «إلا إشارة» وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن " وقال الشعبي، وقتادة: «إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته» وقال إبراهيم: «الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه» وقال حماد: «الأخرس والأصم إن قال برأسه، جاز»