فإن فاءوا: رجعوا "
5289 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: «الشهر تسع وعشرون»
5290 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: «لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل»
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، " إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق " ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
باب حكم المفقود في أهله وماله
وقال ابن المسيب: «إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة» واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: " اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس: نحوه وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه: " لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود
5292 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، فقال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، وقال: «ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» وسئل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك» قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن - قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا - فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم، قال يحيى: ويقول ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له
باب الظهار
وقول الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ [المجادلة: 1]- إلى قوله - ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة: 4] وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن ظهار العبد، فقال: نحو ظهار الحر قال مالك: «وصيام العبد شهران» وقال الحسن بن الحر: «ظهار الحر والعبد، من الحرة والأمة، سواء» وقال عكرمة: «إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء» وفي العربية: لما قالوا: أي
فيما قالوا، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور "