5107 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن عروة بن الزبير، أخبره أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته أن أم حبيبة، قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: «وتحبين؟» قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
: «إن ذلك لا يحل لي»، قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: «بنت أم سلمة»، فقلت: نعم، قال: «فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»
باب لا تنكح المرأة على عمتها
5108 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» وقال داود، وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة
5109 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»
5110 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»
باب الشغار
5112 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
5113 - حدثنا محمد بن سلام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا هشام، عن أبيه، قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل " فلما نزلت: (ترجئ من تشاء منهن) قلت: «يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» رواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض
باب نكاح المحرم
5114 - حدثنا مالك بن إسماعيل، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا عمرو، حدثنا جابر بن زيد، قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم»