تخطَّ إلى المحتوى

وقال شريح للغزالين: «سنتكم بينكم ربحا» وقال عبد الوهاب، عن أيوب عن محمد: «لا بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحا» وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقال تعالى: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: 6] " واكترى الحسن، من عبد الله بن مرداس: حمارا، فقال: «بكم؟» قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى، فقال: «الحمار الحمار»، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم

2210 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»

2211 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف»

2212 - حدثني إسحاق، حدثنا ابن نمير، أخبرنا هشام، ح وحدثني محمد بن سلام، قال: سمعت عثمان بن فرقد، قال: سمعت هشام بن عروة، يحدث عن أبيه، أنه سمع عائشة رضي الله عنها، تقول: ﴿ومن كان غنيا، فليستعفف ومن كان فقيرا، فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: 6]، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف

باب بيع الشريك من شريكه

2213 - حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة»

باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

2214 - حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»،

حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، بهذا، وقال: «في كل ما لم يقسم»، تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: «في كل مال»، رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري

باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.