2171 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا "
2172 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا
حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة» قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي، وإن نقص فعلي
تعليق مصطفى البغا
[2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر 1415]
2173 - قال: وحدثني زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا بخرصها»
باب بيع الشعير بالشعير
2174 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، أخبره: أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»
باب بيع الذهب بالذهب
2175 - حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية، قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم»
باب بيع الفضة بالفضة
2176 - حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل»
2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»