2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»
باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
2151 - حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا المكي، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ثابتا، مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»
باب بيع العبد الزاني
وقال شريح: «إن شاء رد من الزنا»
2152 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر»
2153 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
باب البيع والشراء مع النساء
2155 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: عروة بن الزبير، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق»
2156 - حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام، قال: سمعت نافعا، يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه
أو ينصحه