تخطَّ إلى المحتوى

2653 - حدثنا عبد الله بن منير، سمع وهب بن جرير، وعبد الملك بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي

بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور» تابعه غندر، وأبو عامر، وبهز، وعبد الصمد، عن شعبة

2654 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا فقال - ألا وقول الزور»، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري، حدثنا عبد الرحمن

باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات

وأجاز شهادته قاسم، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وعطاء وقال الشعبي: «تجوز شهادته إذا كان عاقلا» وقال الحكم: «رب شيء تجوز فيه» وقال الزهري: «أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟» وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة، فعرفت صوتي، قالت: «سليمان ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء» وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.