2586 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: «أكل ولدك نحلت مثله»، قال: لا، قال
: «فارجعه»
باب الإشهاد في الهبة
2587 - حدثنا حامد بن عمر، حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
قال إبراهيم: «جائزة» وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يرجعان» واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وقال الزهري: فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: «يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة، جاز» قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه﴾ [النساء: 4]
2588 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، قالت عائشة رضي الله عنها: «لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر»، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب
2589 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء: 5]