تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبوت التوارث بين الزوجين

ومن الآثار التي تترتب على النكاح: الإرث، فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فإنه يجري بينهما التوارث، والله عز وجل قد أخبر بذلك بقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء:١٢] وقال سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء:١٢] طبعًا مع التفريق في حال وجود الفرع الوارث وعدمه.

دروس الشيخ سعد البريك · الجزء ٢٢٢ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ سعد البريكج ٢٢٢ · ص ٢٧