تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرمة مكث الحائض والجنب في المساجد

ومن أحكام المساجد أيضًا: أنه لا يجوز مكث الحائض ولا الجنب في المسجد؛ لقوله ﷺ: (إني لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنب) أخرجه أبو داود ويسن تطييب المساجد وتعطيرها بالطيب والبخور.

دروس الشيخ سعد البريك · الجزء ١٤٨ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ سعد البريكج ١٤٨ · ص ١١