حرمة مكث الحائض والجنب في المساجد
ومن أحكام المساجد أيضًا: أنه لا يجوز مكث الحائض ولا الجنب في المسجد؛ لقوله ﷺ: (إني لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنب) أخرجه أبو داود ويسن تطييب المساجد وتعطيرها بالطيب والبخور.
دروس الشيخ سعد البريك · الجزء ١٤٨ · الصفحة ١١