تخطَّ إلى المحتوى

345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

1/1760-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم.

2/1761-

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده" متفق عليه.

3/1762-

وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه.

4/1763-

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال:"أصمت أمس؟ "قالت: لا، قال:"تريدين أن تصومي غدا؟ "قالت: لا، قال:"فأفطري" رواه البخاري.

346- باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما

1/1764-

عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه.

2/1765-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل؟ قال:"إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى" متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

347- باب تحريم الجلوس على قبر

1/1766-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لأن يجلس أحدكم على

رياض الصالحين · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.