﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية: متفق عليه.
2/1713-
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار. وحرم عليه الجنة"فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال:"وإن كان قضيبا من أراك" رواه مسلم.
3/1714-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس "رواه البخاري.
وفي رواية له: أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال:"الإشراك بالله"قال: ثم ماذا؟ قال:"اليمين الغموس"قلت: وما اليمين الغموس؟ قال:"الذي يقتطع مال امريء مسلم،" يعني بيمين هو فيها كاذب.
316- باب ندب من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منهاأن يفعل ذلك المحلوف عليه، ثم يكفر عن يمينه
1/1715-
عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"...وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" متفق عليه.
2/1716-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" رواه مسلم.
3/1717-
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير" متفق عليه.
4/1718-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه "متفق عليه.