تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علته: أنه ذريعة إلى الربا.

دليله: ما روى ابن عمر: سمعت رسول الله (يقول: "إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر (1) و رضيتم بالزرع (2) و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داود.

شروط عد صحة بيع العينة:

1 - أن يكون العقد قبل قبض الثمن الأول.

2 - أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.

3 - أن يشتريها من المشتري أو وكيله.

4 - أن يكون الثمن أقل من الأول.

5 - ألا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.

7 - البيع بعد نداء الجمعة الثاني:

حكم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني: محرم.

دليله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (3).

***********

بيع الأصول والثمار (4)

بيع الأرض وما يتبعها:

إذا باع شخص داراً: تناول البيع أرضها، وبناءها، وفناءها، وما اتصل بها من منافعها: كالأبواب، والنوافذ المنصوبة، وخزانات المياه: علويها وسفليها، وما فيها من شجر وغرس.

وإذا كان المبيع أرضاً: شمل البيع ما فيها من غراس وبناء، وإن كان فيها زرع، فله ثلاث حالات:

1 - إن كان الزرع لا يحصد إلا مرة: كبُرٍّ، وشعير، وبصل. فللبائع، مُبَقّى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة.

2 - إن كان الزرع لا يحصد إلا مرة: كبُرٍّ، وشعير، وبصل، واشترطه المشتري: فهو له.

(1) - " وأخذتم أذناب البقر " كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.

(2) - " ورضيتم بالزرع " كنابة عن كونه قد صار همهم وهمتهم.

(3) - الجمعة:9

(4) - الأصول: جمع أصل: وهو ما يتفرع عنه غيره، والثمار: جمع ثمرة وهي: حمل الشجر.

رسالة في البيع · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في البيعص ٤