تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليلهما: حديث أنس قال: نهى النبي (عن المحاقلة (1) والمنابذة والملامسة والمزابنة (2). رواه البخاري.

3 - بيع الحصاة:

وهو أن يقول: ارمِ هذه الحصاة. فعلى أيِّ ثوب وقعت فهو لك بعشرة ريالات.

حكمه: فاسد لا يصح.

وعلته: الجهالة والغرر.

دليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (: نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (3).

4 - بيع الرجل على بيع أخيه:

صورته: أن يتبايع رجلان سلعةً بعشرين ريالاً " مثلاً " فيجيء آخر إلى المشتري، قبل الركون نهائياً على بيع وانقطاع خيار المجلس، ويقول: أنا أبيعك مثلها بأقل من الثمن الذي اشتريت به، أي بثمانية عشر ريالاً. أو يقول: أبيعك خيراً منها بثمنها.

حكمه: حرام.

علته: ما فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، مما يوغر صدره، ويملؤه غيظاً وحَنَقاً.

دليله: قول الرسول (:" لا بيع بعضكم على بيع بعض " (4).

حكم شراء الرجل على شراء أخيه: حرام قياساً على ذلك في الحكم، والعلة، والدليل، ومثاله: أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليترك المشتري الأول، ويعقد معه.

5 - بيع النَّجْش:

النَّجْش: لغة: الإثارة، مأخوذ من " نَجَشْتُ الصيدَ " إذا أثرته؟

وشرعاً: أن يزيد في السلعة، من لا يريد شراءها، ولو بلا مواطأة، ومنه: أعطيت فيها كذا وهو كاذب.

حكمه: حرام.

علته: تغرير المشتري وخداعه.

دليله: ما رواه ابن عمر: أن النبي (نهى عن النَّجْش. متفق عليه.

6 - بيع العينة:

صورتها: أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها (5) منه بأقل من ذلك نقداً.

حكمه: حرام وباطل.

(1) - المحاقلة: بيع الطعام في سنبله.

(2) - المزابنة: هي بيع العنب بالزبيب كيلاً وبيع الرطب بالتمر كيلاً.

(3) - رواه الجماعة إلا البخاري.

(4) - متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(5) - تستخدم كلمة ابتاع بمعنى: اشترى، وكلمة البيع تشمل البيع والشراء.

رسالة في البيع · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في البيعص ٣