تخطَّ إلى المحتوى

واجتماع النَّاس عِنْده زاعمين أَنه صَادِق فِي إخْبَاره بِالْغَيْبِ وَهُوَ كفر والمستحل لَهُ والمصدق لَهُ مُرْتَد

وَالثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ منع الخطاط ومعلم النَّحْو ومعلم الْقُرْآن بِأَجْر عَن الْجُلُوس فِي الْمَسَاجِد

وَالتَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ منع الْمعلم وَنَحْوه عَن أَخذ شَيْء باسم النيروز والمهرجان

وَالْخَمْسُونَ تعزيز الْآبِق ورده على مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ من بَاب الْحِسْبَة أَيْضا إِلَّا أَن الْأُجْرَة إِنَّمَا تجب برد الْآبِق وَإِن كَانَ من بَاب الأحتساب لإِجْمَاع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ

نصاب الاحتساب · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.