تخطَّ إلى المحتوى

الْمَسْجِد على الْمُصَلِّي كَانَ للْمُصَلِّي أَن يزعج الْقَاعِد عَن مَوْضِعه حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ وَإِن كَانَ الْقَاعِد مشتغلا بِذكر الله تَعَالَى أَو بالتدريس أَو بِقِرَاءَة الْقُرْآن أَو بالاعتكاف

مَسْأَلَة

الْقعُود فِي الْمَسْجِد لِلْعِبَادَةِ ولغير الْعِبَادَة مَأْذُون فِيهِ شرعا أَلا يرى أَن أهل الصّفة كَانُوا يلازمون الْمَسَاجِد وَكَانُوا ينامون فِيهَا وَيَتَحَدَّثُونَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ اثم وَلم يرو أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يمنعهُم من ذَلِك وَلَيْسَ لأحد أَن يمنعهُم عَن ذَلِك

مَسْأَلَة

رجل يَبُول فِي الْمَسْجِد هَل يمْنَع مِنْهُ فِي حِين بَوْله

الْجَواب

يصبر حَتَّى يفرغ مِنْهُ المَاء لما رُوِيَ أَنه عليه السلام رأى أَعْرَابِيًا يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تزرموه ثمَّ دعى بِدَلْو من مَاء فصب عَلَيْهِ

نصاب الاحتساب · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.