تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ هُوَ أَنهم يسجون قبر الْمَيِّت بِثَوْب فِي الْيَوْم الثَّالِث وَغَيره من أَيَّام الزِّيَارَة الْمَعْهُودَة

وتسجية الْقَبْر غير مَشْرُوع أصلا فِي حق الرِّجَال وَبعد تَسْوِيَة اللَّبن فِي حق النِّسَاء وَمر عَليّ رضي الله عنه تَعَالَى بِقَبْر رجل قد سجي فَنهى عَن ذَلِك وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ رجل من الزهاد

نصاب الاحتساب · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتسابص ١٨٥