تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المخافتة فَلَا بَأْس بِهِ وَعَن الشَّيْخ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ لَا بَأْس بِأَن يقْرَأ على الْمَقَابِر سُورَة الْملك سَوَاء أُخْفِي أَو أَجْهَر وَأما غَيرهَا فَإِنَّهُ لَا يقْرَأ فِي الْمَقَابِر

وَالرَّابِع عشر أَن بعض الْحَاضِرين يجهرون بِالْقُرْآنِ فِي الْجمع وَأَنه مَكْرُوه ذكر فِي الْمُحِيط وَمن قَالَ من الْمَشَايِخ أَن ختم الْقُرْآن جَهرا بِالْجَمَاعَة وَيُسمى بِالْفَارِسِيَّةِ أشكاراخواندن مَكْرُوه تمسك بِمَا روى أَنه ﷺ كَانَ يكره رفع الصَّوْت عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن

وَالْخَامِس عشر وَهُوَ أَن مس الطّيب فِي الْيَوْم الثَّالِث تشبه بِالنسَاء لِأَنَّهُ يحرم على الْمَرْأَة الْحداد على ميتها فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زَوجهَا فتمس الطّيب فِي الثَّالِث لِئَلَّا يزِيد الْحداد على ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنَّهَا لَو مست فِي الرَّابِع لازداد الْحداد بِشَيْء من الْيَوْم الرَّابِع وَهُوَ حرَام رُوِيَ أَن أم حَبِيبه رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا دعت بِطيب فِي الْيَوْم الثَّالِث من نعي أَبِيهَا أبي سُفْيَان

نصاب الاحتساب · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتسابص ١٨١