تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6968 - قولُهُ: (فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا) لأنَّ مذهبَ الحنفيَّةِ أنَّ حكمَ القاضي ينفذ [1] ظاهرًا وباطنًا.

وغرضُ المصنِّف أنَّهم حكموا بخلافِ الحديث.

[1] في (أ): (ينفذر)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٥٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٥٢٩