6968 - قولُهُ: (فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا) لأنَّ مذهبَ الحنفيَّةِ أنَّ حكمَ القاضي ينفذ [1] ظاهرًا وباطنًا.
وغرضُ المصنِّف أنَّهم حكموا بخلافِ الحديث.
[1] في (أ): (ينفذر)، وهو تحريفٌ.
التوضيح · الصفحة ٧٥٢٩
وغرضُ المصنِّف أنَّهم حكموا بخلافِ الحديث.
[1] في (أ): (ينفذر)، وهو تحريفٌ.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.