تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6962 - قولُهُ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ) بلفظ المجهول، صورتُهُ: رجلٌ حفرَ في المَوات بئرًا، فملكَها بالإحياء؛ لقولِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: «من حفرَ بئرًا؛ فله حريمُها أربعون ذراعًا»، وبقرب البئرِ مَواتٌ فيه كلأٌ مُباحٌ لكلِّ ماشيةٍ، فأرادَ صاحبُ البئر أن يمنعَ الماشيةَ عنِ الكلأ؛ لأنَّه إذا منع الماء [1]؛ لم يبقَ للماشية مقامٌ ثَمَّةَ، فنهى [2] الشَّارعُ عنه.

[1] زيد في (أ) حرف الواو.

[2] في (أ): (فهي)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٥٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٥٢٢