(84) قولُهُ: (الْمُتَنَمِّصَاتِ) سبق قريبًا، في «القسطلانيِّ»: قال النَّوويُّ: يُستَثنَى من الِّنماص ما إذا نبتَ للمرأةِ لحيةٌ أو شاربٌ، فلا يحرُم إزالتُها، بل يُستَحَبُّ.
التوضيح · الصفحة ٦٦٣٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.