تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(35) (بَابُ الثَّوبِ الْأَحْمَرِ)

في «القسطلانيِّ»: واختُلِف في لبسِ الثِّياب المصبوغةِ بالعصفرِ وغيرِهِ؛ فأباحَها جماعةٌ من الصَّحابة والتَّابعين، وبه قال الشَّافعيُّ، ومنعَها آخرون مُطلَقًا.

قال البيهقيُّ: والصَّوابُ تحريمُ المُعصفَرِ؛ للأحاديثِ الصَّحيحةِ التي لو بلغَتِ الشَّافعيَّ؛ لَقالَ بها، وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصَّحيح، وقيل: يُكرَهُ لقصدِ الزِّينةِ والشُّهرةِ [1]، ويجوز في المهنة [2] والبيوت، ونُقِل ذلك عن مالكٍ، وقيل: يجوز ما صُبِغ بعد النَّسج، وقيل: النَّهيُ خاصٌّ بما صُبِغَ بالعصفرِ؛ لورودِ النَّهيِ عنه، وقيل: إنَّما النَّهيُ في المصبوغِ [3] كلِّهِ، وأمَّا ما فيه لونٌ آخرُ؛ فلا، وعلى ذلك تُحمَل الأحاديثُ الواردةُ في الحُلَّةِ الحمراءِ؛ لأنَّ الحللَ اليمانيةَ غالبًا يكون كذلك انتهى

[1] في (ب): (والشهوة).

[2] في (ب): (المهنسة).

[3] في (ب): (الصبوغ).

التوضيح · الصفحة ٦٥٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٥٧٩