تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4911 - [قولُهُ]: (يُكَفِّرُ) أي: إذا قال: أنتِ عليَّ حرامٌ؛ يكفِّر كفَّارةَ اليمين.

التوضيح · الصفحة ٥٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٧٣٩